[ 7 ]
باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة ، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع ، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها ، كان له أن يرد المتاع ويسترجع الثمن إن شاء ، أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا ، وليس للبائع عليه في ذلك خيار ، ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المبتاع من جميع العيوب ، لم يكن له الرجوع عليه بشيء من ذلك وإن لم يفصل له العيوب في الحال . والأفضل أن يفصل له [ 1 ] العيوب كلها ، ويظهرها في حال البيع ، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التبرؤ من العيوب .
ومتى ( 1 ) اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع : « أن
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع : « أن هذا العيب حدث عند المبتاع ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه » ، فقال المبتاع : « بل [ 2 ] باعني معيبا ، ولم يحدث عندي فيه عيب » ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه » .
لم سماهما مدعيين ؟ والمدعي هو المبتاع ، لأن ثبوت العيب فيما تقدم أمر زائد على ثبوته الآن ، فبقي الأصل أن لا عيب ، فمن ادعى تقدمه فعليه البينة .
ثمَّ كيف يكون للبائع بينة ؟ غاية ما في الباب : أنه إذا حصل له بينة أنها تشهد
هامش
[ 1 ] ليس « له » في ( م ) .
[ 2 ] ليس « بل » في ( ر ، ش ) .