المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا » ثمَّ أمضى البيع ، كان له أقل الثمنين
شرح
ثمَّ قوله : « أبعد الأجلين » وتمثيله « كذا عاجلا وكذا آجلا » فهل يسمى العاجل آجلا ؟
وفي التمثيل أجل واحد فكيف سماه أجلين ؟
الجواب : أما تسمية العاجل آجلا ، فلأن الأجل وقت حلول الشيء ، لا زمان التأخير ، فهو يقع على المعجل والمؤجل . ويحتمل أن يكون سماه آجلا ، تغليبا ، كما يقال : العمران والأشتران .
وهذه الفتوى رويت [ 1 ] بطريقين :
أحدهما [ 2 ] عن السكوني ( 1 )( 1 ) الوسائل ، 7 ج 12 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 ، ص 367 .عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام : أنه قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله [ 3 ] نسيئة .
والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 ، ص 367 .رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة ، وقال : ثمنها كذا يدا بيد ، وثمنها كذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلا أقلهما وإن كان [ 4 ] نظرة .
والسكوني ضعيف . ومحمد بن قيس يحتمل أن يكون أبا أحمد الأسدي ، وقال النجاشي في كتاب الرجال ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 880 ، ص 323 .: « لنا [ 5 ] محمد بن قيس الأسدي أبو أحمد ضعيف ، روى عن أبي جعفر عليه السلام . ومع هذا الاحتمال لا يبقى وثوق بالرواية . مع أنها مخالفة للأصول ولما يقتضيه النظر . فالأولى الحكم ببطلان العقد . وقد أو ما في
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « وردت » .
[ 2 ] في ك : « إحديهما » .
[ 3 ] في ر ، ش : « أجل » .
[ 4 ] في ح : « كانت » .
[ 5 ] في ح ، ش : « أما » وفي ر : « أبا » .