النقد ما شرط . فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له ما يجوز بين الناس . وإن اختلف النقد ، كان البيع باطلا [ 1 ] .
[ 6 ]
باب البيع بالنقد والنسيئة
من باع شيئا بنقد [ 2 ] ، كان الثمن عاجلا . وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان أيضا الثمن حالا [ 3 ] . فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معينا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة [ 4 ] وإدراك الغلات وما يجري مجراها ، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات ، كان البيع باطلا . وكذلك إن باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا ، كان أيضا البيع باطلا .
فإن ( 1 ) ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : « ثمن هذا
شرح
( 1 ) قوله [ 5 ] : « وإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : « ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا » ، ثمَّ أمضى البيع ، كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين » .
كيف ذلك والثمن القليل مع الأجل القريب ؟ فإن لم يصح ما كان مقرونا به ، كان بغير أجل .
هامش
[ 1 ] ليس « وإن اختلف النقد كان البيع باطلا » في ( خ ، ص ، م ) ، ولكنه مكتوب في هامش ( م ) مع علامة الزيادة .
[ 2 ] في خ ، ن ، م : « بالنقد » . وفي هامش م : « بخط المصنف - بنقد - صح » .
[ 3 ] في ح ، ملك : « عاجلا » .
[ 4 ] في م : « القوافل » .
[ 5 ] في ك : « رحمه الله » .