تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
كانت النفقة في مدة حال الاستبراء على بائعها دون المبتاع . فإن هلكت في مدة الاستبراء ، كانت من مال البائع دون المبتاع ما لم يحدث فيها حدثا حسب ما قدمناه . فإن أحدث فيها حدثا ، ثمَّ هلكت ، كانت من ماله دون مال البائع . ومن ( 1 ) اشترى شيئا بحكم نفسه ، ولم يذكر الثمن بعينه ، كان البيع
شرح
كانت من مال البائع دون المبتاع ما لم يحدث فيها حدثا » . كيف يكون [ 1 ] نفقتها وهلاكها من مال البائع [ 2 ] وهي ملك للمبتاع [ 3 ] ؟ وخيار الحيوان هل من جملة حال الاستبراء أم بعد ذلك ؟ الجواب : إنما وجبت النفقة على البائع لمنع المشتري من الانتفاع بها وشغلها بالاستبراء المختص هو بثمرته . وأما ضمانها فلأن المشتري لم يقبضها ، وتلف المبيع قبل قبضه من مال البائع . أما لو دفعها إلى المشتري فقبضها ، أو وكل العدل في قبضها من البائع ، فقبضها له ، كان الضمان على المشتري . وأما خيار الحيوان فهو من وقت العقد إلى ثلاثة أيام ، وتلفها في هذه الثلاثة من البائع ما لم يحدث فيها المشتري حدثا ، وبعدها من البائع إن لم يكن قبضت ، ولو كان المشتري قبضها أو كان العدل وكيله في قبضها له ، كان التلف منه . ( 1 ) قوله : « ومن اشترى شيئا بحكم نفسه ، ولم يذكر الثمن بعينه ، كان البيع باطلا . فان هلك في يد المبتاع ، كان عليه قيمته يوم ابتاعه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة » . إذا كان البيع باطلا فحين هلك المبيع ثبتت [ 4 ] القيمة في ذمة المشتري ، فما حكم به زائدا على القيمة كيف ينتقل إلى البائع ، فبم استحق الزائد ؟
هامش
[ 1 ] في ك : « تكون » . [ 2 ] في ك : « من البائع » . [ 3 ] في ح : « ملك المبتاع » . [ 4 ] في ح : « تثبت » .