تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قول المبتاع مع يمينه بالله [ 1 ] . وإذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا بحدودها ووصفها من غير أن يعاينها ، كان البيع ماضيا ، إلا أن له شرط خيار الرؤية . فإذا رآها ، فإن وجدها كما وصفت له ، كان البيع ماضيا . وإن لم يجدها على ما ذكرت أو لم يجد شيئا منها كذلك ، كان له ردها على البائع واسترجاع الثمن . وإذا مات المشترط في السلعة على البائع ، قام ورثته مقامه في المطالبة بذلك الشرط . ومن ( 1 ) اشترى جارية ، وعد لها [ 2 ] عند إنسان ليستبرئ رحمها ،
شرح
وهذا الحكم جار في اختلاف المتابعين في الثمن في كل حال . وقال أبو الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي ، فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ، ص 355 .: إذا اختلفا في مقدار المبيع أو الثمن ، وفقدت البينة ، لزم كلا منهما ما أقربه ، وحلف على ما أنكره . وقال ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الحلي في السرائر : ج 2 ص 282 - 283 .: إذا كانت السلعة في يد البائع ، فالقول قوله ، والمشتري بالخيار : إن شاء أخذ ، وإن لم يشأ [ 3 ] تتاركا ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله . قلت : والصواب أن مع بقائها فالقول قول البائع أو يتتاركا ، سواء كانت في يد البائع أو يد المشتري أو في يد ثالث [ 4 ] ، عملا بالرواية المتفق على نقلها . ( 1 ) قوله : « ومتى اشترى جارية ، وعد لها عند إنسان ليستبرأ رحمها ، كانت النفقة في حال الاستبراء على بائعها دون المبتاع . فان هلكت في مدة الاستبراء
هامش
[ 1 ] في ح ، م « تعالى » . [ 2 ] في غير ( م ) : « عزلها » . [ 3 ] في ر ، ش : « وإن شاء » . [ 4 ] في ر ، ش : « في ثالث » .
النهاية ونكتها — صفحة 144 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي