قول المبتاع مع يمينه بالله [ 1 ] .
وإذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا بحدودها ووصفها من غير أن يعاينها ، كان البيع ماضيا ، إلا أن له شرط خيار الرؤية . فإذا رآها ، فإن وجدها كما وصفت له ، كان البيع ماضيا . وإن لم يجدها على ما ذكرت أو لم يجد شيئا منها كذلك ، كان له ردها على البائع واسترجاع الثمن .
وإذا مات المشترط في السلعة على البائع ، قام ورثته مقامه في المطالبة بذلك الشرط .
ومن ( 1 ) اشترى جارية ، وعد لها [ 2 ] عند إنسان ليستبرئ رحمها ،
شرح
وهذا الحكم جار في اختلاف المتابعين في الثمن في كل حال .
وقال أبو الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي ، فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ، ص 355 .: إذا اختلفا في مقدار المبيع أو الثمن ، وفقدت البينة ، لزم كلا منهما ما أقربه ، وحلف على ما أنكره .
وقال ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الحلي في السرائر : ج 2 ص 282 - 283 .: إذا كانت السلعة في يد البائع ، فالقول قوله ، والمشتري بالخيار : إن شاء أخذ ، وإن لم يشأ [ 3 ] تتاركا ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله .
قلت : والصواب أن مع بقائها فالقول قول البائع أو يتتاركا ، سواء كانت في يد البائع أو يد المشتري أو في يد ثالث [ 4 ] ، عملا بالرواية المتفق على نقلها .
( 1 ) قوله : « ومتى اشترى جارية ، وعد لها عند إنسان ليستبرأ رحمها ، كانت النفقة في حال الاستبراء على بائعها دون المبتاع . فان هلكت في مدة الاستبراء
هامش
[ 1 ] في ح ، م « تعالى » .
[ 2 ] في غير ( م ) : « عزلها » .
[ 3 ] في ر ، ش : « وإن شاء » .
[ 4 ] في ر ، ش : « في ثالث » .