كان القول قول البائع مع يمينه بالله . وإن لم يكن قائما بعينه ، كان القول
شرح
في الأحوال كلها أم في موضع دون موضع ؟
الجواب : اعتمد الشيخ في هذه المسألة على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 6 ، ص 346 .عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا ، لم يبارك لهما . وهما بالخيار ما لم يفترقا . وإن اختلفا [ 1 ] ، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا .
وهي من المشاهير [ 2 ] بين الأصحاب .
وقد ادعى في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 236 من كتاب البيوع ، ص 570 .أن الإجماع عليها .
وأما اشتراط بقاء السلعة فبرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 ، ص 383 وفيه : « أحمد بن محمد بن أبي نصر » .محمد بن أبي نصر [ 3 ] عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما .
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 236 من كتاب البيوع ، ص 570 .: المشتري مدعى عليه ، فالقول قوله .
ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة ، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر ، لقلنا بذلك ، لكن روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، ص 383 .عن أئمتنا عليهم السلام : أنهم قالوا : القول قول البائع فحملناه على ما إذا كان مع بقاء السلعة .
وأما فائدة الفرق بين بقائها وتلفها ، فلأن مع وجودها يريد المشتري انتزاعها من يد البائع أو منعه من استعادتها ، ولا كذا مع تلفها ، لأنه لا فائدة إلا المنازعة على ما في ذمة المشتري فيكون القول قوله .
هامش
[ 1 ] ليس « وإن اختلفا » في ( ر ، ش ) وفي ك : « فان اختلفا » .
[ 2 ] في ك : « المشاهير الظاهرة » .
[ 3 ] في ر ، ش ، ك : « أبي نصير » .