طعام ، وإن لم يكن لها لبن ، لم يكن عليه شيء .
وإذا باع الإنسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر وغيرها ، ولم يقبض المبتاع ، ولا قبض الثمن ، كان الخيار فيه يوما ، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم ، وإلا فلا بيع له .
وإذا ( 1 ) اختلف البيعان في ثمن المبيع ، وكان الشيء قائما بعينه ،
شرح
مع الإرادة يقع الفعل غالبا . ويدل على أنه أراد الرد لا الإرادة [ 1 ] قوله : « لزمه [ 2 ] أن يرد معها ثلاثة أمداد » ولا يلزمه الأمداد مع إرادة الرد ، وإنما يلزمه مع الرد .
ثمَّ بعد الثلاثة لا رد .
والوجه رد الرواية لضعف سندها ومخالفتها للأصول .
لكن إذا رد الشاة إما بخيار مشترط أو لعيب التصرية ، رد لبنها أو مثله مع فقده أو قيمته مع تعذر المثل . وما [ 3 ] ذكره الشيخ في تقدير لبن المصراة لم يثبت .
( 1 ) قوله : « وإذا اختلف البيعان في ثمن المبيع ، وكان الشيء قائما بعينه ، كان القول قول البائع مع يمينه بالله تعالى [ 4 ] وإن لم يكن قائما بعينه ، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله » .
لم كانت هذه المسألة مخالفة لقوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و . ، ص 170 .: البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ؟
ثمَّ ما الفائدة في كون المبيع قائما بعينه ؟
ثمَّ إن دعوى البائع والمبتاع قد يختلفان ، فتارة يدعي البائع الزيادة في الثمن إذا كان آخذا ، وتارة النقيصة إذا كان غارما ، وكذا المبتاع ، فهل ما ذكره رحمه الله جار
هامش
[ 1 ] في ك : « إرادته » .
[ 2 ] في ك : « ولزمه » .
[ 3 ] في هامش ك : « فما - بخط المصنف رحمه الله » .
[ 4 ] ليس « تعالى » في ( ر ، ش ) .