تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
غادرا آثما . ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال . فإن وقفت عليه في أرض العدو ، فليخلها ، ولا يعرقبها . وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [ 1 ] . ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل . ويكره تبييت العدو ليلا ، وإنما يلاقون بالنهار . ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال ، لم يكن به بأس . ولا يجوز التمثيل بالكفار ، ولا الغدر بهم ، ولا الغلول منهم . ولا ينبغي أن تقطع الأشجار المثمرة في أرض العدو للإضرار [ 2 ] بهم ، إلا عند الحاجة إليها . ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك . وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين . [ 6 ] باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن له [ 3 ] إقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام ،
هامش
[ 1 ] الوسائل ، ج 11 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدو . ، ح 1 ، ص 112 . [ 2 ] في غير م : « والإضرار » . [ 3 ] في ح : « له أو إليه » .