غادرا آثما .
ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال . فإن وقفت عليه في أرض العدو ، فليخلها ، ولا يعرقبها .
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [ 1 ] .
ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل .
ويكره تبييت العدو ليلا ، وإنما يلاقون بالنهار .
ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس ، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز التمثيل بالكفار ، ولا الغدر بهم ، ولا الغلول منهم .
ولا ينبغي أن تقطع الأشجار المثمرة في أرض العدو للإضرار [ 2 ] بهم ، إلا عند الحاجة إليها .
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين .
[ 6 ]
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن له [ 3 ]
إقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام ،
هامش
[ 1 ] الوسائل ، ج 11 ، الباب 65 من أبواب جهاد العدو . ، ح 1 ، ص 112 .
[ 2 ] في غير م : « والإضرار » .
[ 3 ] في ح : « له أو إليه » .