يرجعون إليه . والضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه . فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه ، فإنه لا يجاز [ 1 ] على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا تسبى ذراريهم ، ولا يقتل أسيرهم . ومتى كان لهم فئة يرجعون إليه ، جاز للإمام أن يجير [ 2 ] على جرحاهم ، وأن يتبع مدبرهم ، وأن يقتل أسيرهم - ولا يجوز سبي الذراري على حال - ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه ( 1 ) ، وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال . والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان ، وأشهر السلاح في بر ، أو بحر ، أو سفر ، أو حضر . فمتى كان شيء من ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله . فإن أدى ذلك إلى قتل اللص ، لم يكن عليه شيء . وإن أدى إلى قتله هو [ 3 ] ، كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشهداء . [ 5 ] باب من الزيادات في ذلك يجوز ( 1 ) للإمام أن يذم لقوم من المشركين ، ويجوز له أن يصالحهم على
النهاية ونكتها — صفحة 12
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٢
شرح
هامش
( 1 ) في الباب السابق ، ص 10 .
[ 1 ] في خ ، ملك : « يجهز » .
[ 2 ] في خ ، ملك ، « يجهز » .
[ 3 ] ليس « هو » في ( خ ) . وفي ص : « ما كان » . وفي ملك : « كان هو » .