أيام ، كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعد انقضاء الثلاثة أيام .
شرح
هل ذلك مع القبض و [ 1 ] مع عدم القبض ؟ وهل الخيار علة في كون الهلاك من جهته حتى إن كان الخيار لشخص يكون الهلاك منه أم هو علة في هذه الصورة حسب ؟
وقال رحمه الله بعد ذلك : « فإن هلك الحيوان في مدة الثلاثة أيام قبل أن يحدث المبتاع فيه حدثا ، كان من مال البائع دون مال المبتاع » .
وكان ينبغي أن يكون هلاكه من مال المبتاع ، لأن له الخيار دون البائع .
الجواب : الذي يعول عليه في هذه المسألة ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 ، ص 357 .عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يبيع البيع [ 2 ] ، فلا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام . فإن قبض بيعه ، وإلا فلا بيع له .
هذا القدر هو المنقول . وفي معناه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ح 2 ، ص 356 .أبي بكر بن عياش .
وأما البحث في التلف فشئ ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 3 من كتاب التجارة « باب عقود البيوع » ص 592 .، ولا أعرف المستند .
وأما الذي ذكره في النهاية من أن التلف قبل القبض من مال البائع ، فهو حق .
ويدخل فيه تلفه في الثلاثة وبعدها إذا كان في يد البائع .
وقوله : « وإن كان قبضه ، وهلك في الثلاثة ، فهو من مال المبتاع » . فحق أيضا ، إلا أن يكون حيوانا .
وقوله : « وإن هلك بعد الثلاثة فهو من مال البائع لأن له الخيار » لا وجه له ،
هامش
[ 1 ] في ح : « أو » .
[ 2 ] في ح : « المبيع » .