فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار .
ومتى ( 1 ) شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا .
شرح
بالأبدان . فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار » .
الخيار [ 1 ] هو في [ 2 ] الفسخ ، فما أراد بالعطف هنا ؟ وكان قوله « الخيار » كاف [ 3 ] .
الجواب : المراد بعدم الانعقاد عدم اللزوم . وقد بين ذلك في تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب عقود البيع ، ح 4 ، ص 20 - 21 .، فإنه قال في تأويل خبر الذي يقتضيه هذا الخبر : إن البيع من غير افتراق سبب لاستباحة الملك ، إلا أنه مشروط بأن يفترقا ولا يفسخا العقد .
وأما قول الشيخ : « كان لكل منهما فسخ البيع والخيار » ، فإنه أراد إثبات الخيار في الفسخ بمعنى أن الفسخ ليس بمتحتم ، بل له أن يفسخ ، وأن يبقى على العقد .
( 1 ) قوله : « ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا ، كائنا ما كان . فان هلك المتاع في تلك المدة من غير تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع . وإن كان بتفريط ، كان من ماله دون البائع » .
هل يلزم أن يكون المدة معلومة أم لا ؟ حتى لو قال المبتاع : « مهما أردت من الزمان » كان ذلك صحيحا أم لا ؟
ولم لا قال : « من غير تفريط ولا تصرف » ؟ لأنه ذكر بعد ذلك : « أن المبتاع إذا أحدث حدثا في زمان شرطه الخيار [ 4 ] ، ثمَّ هلك ، كان من ماله » هلا قيد هنا بالتصرف كما قيد بالتفريط ؟
الجواب : لا بد أن يكون [ 5 ] المدة معلومة ، ليستقر هنا تصرف المشتري ، وينقطع
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « والخيار » .
[ 2 ] ليس « في » في ( ر ، ش ) .
[ 3 ] كذا .
[ 4 ] في ك : « شرط الحيوان » .
[ 5 ] في ك : « تكون » .