تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار . ومتى ( 1 ) شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا .
شرح
بالأبدان . فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار » . الخيار [ 1 ] هو في [ 2 ] الفسخ ، فما أراد بالعطف هنا ؟ وكان قوله « الخيار » كاف [ 3 ] . الجواب : المراد بعدم الانعقاد عدم اللزوم . وقد بين ذلك في تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب عقود البيع ، ح 4 ، ص 20 - 21 .، فإنه قال في تأويل خبر الذي يقتضيه هذا الخبر : إن البيع من غير افتراق سبب لاستباحة الملك ، إلا أنه مشروط بأن يفترقا ولا يفسخا العقد . وأما قول الشيخ : « كان لكل منهما فسخ البيع والخيار » ، فإنه أراد إثبات الخيار في الفسخ بمعنى أن الفسخ ليس بمتحتم ، بل له أن يفسخ ، وأن يبقى على العقد . ( 1 ) قوله : « ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك جائزا ، كائنا ما كان . فان هلك المتاع في تلك المدة من غير تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع . وإن كان بتفريط ، كان من ماله دون البائع » . هل يلزم أن يكون المدة معلومة أم لا ؟ حتى لو قال المبتاع : « مهما أردت من الزمان » كان ذلك صحيحا أم لا ؟ ولم لا قال : « من غير تفريط ولا تصرف » ؟ لأنه ذكر بعد ذلك : « أن المبتاع إذا أحدث حدثا في زمان شرطه الخيار [ 4 ] ، ثمَّ هلك ، كان من ماله » هلا قيد هنا بالتصرف كما قيد بالتفريط ؟ الجواب : لا بد أن يكون [ 5 ] المدة معلومة ، ليستقر هنا تصرف المشتري ، وينقطع
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « والخيار » . [ 2 ] ليس « في » في ( ر ، ش ) . [ 3 ] كذا . [ 4 ] في ك : « شرط الحيوان » . [ 5 ] في ك : « تكون » .