غيرها ، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه .
[ 5 ]
باب الشرط في العقود
لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال . فإن [ 1 ] باع ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلا . وإن باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة ، مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيناه .
وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك ، وما لا يجوز بيعه من المحظورات ، مضى البيع فيما يصح بيعه ، وبطل فيما لا يصح البيع فيه .
وإذا ( 1 ) باع ، فلا ينعقد البيع ، إلا بعد أن يفترق البيعان بالأبدان .
شرح
تعذر ، لزم البدل ، وهو القيمة في وقت الإعواز .
وما ذكرناه هو رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، ح 2 ، ص 488 .يونس عن الرضا عليه السلام كتب [ 2 ] إليه في رجل كان له عليه دراهم ، فسقطت ، هل له الأولى أو التي أجازها السلطان ؟ فكتب : له الدراهم الأولى .
ومثل ذلك روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، ح 4 ، ص 488 .صفوان مرسلا .
( 1 ) قوله رحمه الله [ 3 ] : « وإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق [ 4 ] البيعان
هامش
[ 1 ] في ملك : « فإذا » .
[ 2 ] في ر ، ش : « كتبت » .
[ 3 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « بعد تفرق » .