ومتى ( 1 ) لم يعلم مقدار ما فيها ، وكانت محلاة بالفضة ، فلا يباع إلا
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 1 ] : « ومتى لم يعلم مقدار ما فيها ، وكانت محلاة بالفضة ، فلا تباع إلا بالذهب . وإن كانت محلاة بالذهب ، لم تبع إلا بالفضة أو بجنس سوى الجنسين مع السلع والمتاع . ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأرادوا بيعها بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل معها شيء آخر ، وبيع حينئذ بالفضة إذا كان [ 2 ] أكثر مما فيه تقريبا ، ولم يكن به بأس » .
ما الفائدة بقوله : « فليجعل معها شيء آخر » ؟ والهاء راجعة إلى أي شيء ؟
الجواب : قد ذكرنا [ 3 ] ما يشابه هذا ، وقلنا ما يصلح جوابا ، غير أن هذه خاصة فيها رواية ، والشيخ رحمه الله كأنه نقلها .
وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 15 من أبواب الصرف ، ح 1 ، ص 482 .عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة ، يبيعها بدراهم بنقد ، قال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي وقال [ 4 ] : إن كانوا [ 5 ] يعرفون ذلك ، فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض [ 6 ] أحب إلي .
والمسؤول في الخبر [ 7 ] مجهول كما تراه ، فالاحتجاج [ 8 ] به ضعيف .
ثمَّ إن [ 9 ] الأقرب أن الهاء عائدة إلى الثمن .
والفائدة التخلص من شبهة [ 10 ] الربا ، لاحتمال أن يكون الثمن أقل من الحلية .
أما لو علم أنه أزيد من الفضة التي هي الحلية لم يحتج إلى الضميمة ، لأن الزيادة تكون في مقابلة النصل والجفن .
هامش
[ 1 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 2 ] في ر ، ش : « كانت » .
[ 3 ] في الحاشية السابقة ، ص 2 - 131 .
[ 4 ] في ح : « قالوا » .
[ 5 ] في ر ، ش : « كان » .
[ 6 ] في ح : « العوض » .
[ 7 ] ليس « في الخبر » في ( ك ) .
[ 8 ] في ك : « والاحتجاج » .
[ 9 ] ليس « إن » في ( ح ) .
[ 10 ] في ك : « شبه » .