تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بالذهب . وإن كانت محلاة بالذهب ، لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع . ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأرادوا [ 1 ] بيعها بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل معها شيئا [ 2 ] آخر ، وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ، ولم يكن به بأس . وكذلك الحكم فيما كان من الذهب . ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ، ويكون ما يبقى ثمن السير والنصل . ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، لأن ذلك مجهول . وإذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها ، لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد . ومن ( 1 ) أقرض غيره دراهم ، ثمَّ سقطت تلك الدراهم ، وجاءت
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن اقترض من غيره دراهم ، ثمَّ سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها ، لم يكن له [ 3 ] عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه » . الخيار في ذلك إلى المقرض أم [ 4 ] إلى المستقرض ؟ الجواب : الظاهر أن الخيار في ذلك للمقترض [ 5 ] لأنه إذا كان كل واحد منهما مبرئا [ 6 ] للذمة ، تخير من عليه الحق في دفع أيهما شاء . والذي أراه : أنه ليس للمقرض إلا الدراهم الأولى ، لأنها تضمن بالمثل ، فإذا
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « وأراد » . [ 2 ] في ح : « شيء » . [ 3 ] ليس « له » في ( ح ) . [ 4 ] في ح : « أو » . [ 5 ] في ح : « للمقرض » . كذا . [ 6 ] في ح : « يبرأ » وفي ر ، ش : « لذمته » .
النهاية ونكتها — صفحة 134 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي