بالذهب . وإن كانت محلاة بالذهب ، لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع .
ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأرادوا [ 1 ] بيعها بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل معها شيئا [ 2 ] آخر ، وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ، ولم يكن به بأس . وكذلك الحكم فيما كان من الذهب .
ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ، ويكون ما يبقى ثمن السير والنصل .
ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، لأن ذلك مجهول .
وإذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها ، لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد .
ومن ( 1 ) أقرض غيره دراهم ، ثمَّ سقطت تلك الدراهم ، وجاءت
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن اقترض من غيره دراهم ، ثمَّ سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها ، لم يكن له [ 3 ] عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه » .
الخيار في ذلك إلى المقرض أم [ 4 ] إلى المستقرض ؟
الجواب : الظاهر أن الخيار في ذلك للمقترض [ 5 ] لأنه إذا كان كل واحد منهما مبرئا [ 6 ] للذمة ، تخير من عليه الحق في دفع أيهما شاء .
والذي أراه : أنه ليس للمقرض إلا الدراهم الأولى ، لأنها تضمن بالمثل ، فإذا
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « وأراد » .
[ 2 ] في ح : « شيء » .
[ 3 ] ليس « له » في ( ح ) .
[ 4 ] في ح : « أو » .
[ 5 ] في ح : « للمقرض » . كذا .
[ 6 ] في ح : « يبرأ » وفي ر ، ش : « لذمته » .