تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
تلخيص كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضة . وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب ، لم تبع إلا بالفضة . وإن كان الغالب فيها الفضة ، لم تبع إلا بالذهب . فإن تساويا النقدان ، بيع بالذهب والفضة معا . وإن جعل معها شيء آخر من المتاع ، كان أولى وأحوط . والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة : فإن كانت محلاة بالفضة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا ، ولا يجوز نسيئة . فإن بيع بالفضة ، فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة ، كان جائزا [ 1 ] ، وإن كان أقل ، لم يجز ذلك فيه ، وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف والسير . وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب ، وعلم مقدار ما فيها ، بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب ، ولا يجوز بيعها بأقل مما فيها من الذهب . ويجوز بيعها بالفضة سواء كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر إذا كان نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة على حال .
شرح
الجواب : لا أرى لجعل شيء [ 2 ] معها فائدة ، لكن كأنه يقول : إذا بيعت بهما ، ولم يحصل العلم بما فيها ، أمكن أن يكون الجوهران يزيدان عما فيها ، فإذا جعل معها شيء ، كان في مقابلة الزيادة المتوهمة . وهذا ليس بلازم لأنها إذا بيعت بجنسين صرف كل جنس من الثمن إلى غير جنسه من المبيع فلا يثبت الربا .
هامش
[ 1 ] في خ ، ن : « يجوز » وفي ص : « جاز » . وليس « كان جائزا » في ( م ، ملك ) . [ 2 ] في ك : « الشيء » .
النهاية ونكتها — صفحة 132 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي