والمساكين ، يتصدق به عليهم ، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون .
وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير إذا كان الغالب عليه ذلك وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل .
والأواني ( 1 ) المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن
شرح
فإذا لم يجز بيعه ما يعمل به [ 1 ] ؟
الجواب : معنى قوله : « لا يجوز [ 2 ] بيعه » . أي لا يباع ليملك [ 3 ] ، بل يجوز بيعه للتصدق به وبيان أن المراد بيعه ليملك لا مطلقا ، تعليله [ 4 ] بأنه لأربابه الذين لا يتميزون ، وهذا لا يمنع من بيعه للصدقة به عنهم ، وإنما يمنع بيعه للتملك له .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 16 من أبواب الصرف ، ح 2 ، ص 485 .صفوان عن علي الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تراب الصواغين ، قال : بعه ، وتصدق به إما لك ، وإما لأهله . قلت : إن كان ذا قربة محتاجا أصله ؟ قال : نعم .
والخبر ضعيف ، لكن العمل بمعناه ، لأنه مطابق للدليل .
قوله رحمه الله [ 5 ] : « والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب والفضة ، وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب ، لم تبع إلا بالفضة ، وإن كان الغالب فيها الفضة ، لم تبع إلا بالذهب ، فان [ 6 ] تساويا النقدان بيع بالذهب والفضة معا ، وإن جعل معها شيء من المتاع كان أولى وأحوط » .
( 1 ) ما الفائدة في جعل شيء آخر معها ؟
هامش
[ 1 ] ليس « به » في ( ح ) .
[ 2 ] في ر ، ش : « ولا يجوز » .
[ 3 ] في ك : « ليتملك » .
[ 4 ] في ر ، ش : « لتعليله » .
[ 5 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 6 ] في ح ، ر ، ش : « وإن » .