تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الغالب الذهب ، والفضة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلا بالفضة ، ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق . فإن تحقق ذلك ، جاز بيع كل واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل . ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا ، لأن ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع ، لأن البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وجوهر ( 1 ) الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة . وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا . ولا يجوز ( 2 ) بيع تراب الصاغة . فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 1 ] : « و [ 2 ] جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة » . لم لا يجوز بيعه بالفضة ؟ الجواب : يريد بجوهر الفضة تراب المعدن الذي يؤخذ منه الفضة ، فإن كمية ما فيه غير معلوم ، فيعدل إلى جنس غيره ، ليسلم من الربا . ( 2 ) قوله رحمه الله [ 3 ] : « ولا يجوز بيع تراب الصاغة [ 4 ] . فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء والمساكين يتصدق به عليهم ، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون » .
هامش
[ 1 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ) . [ 2 ] ليس « و » في ( ر ، ش ) . [ 3 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) . [ 4 ] في ح : « الصياغة » .