ألف درهم في الحال .
وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ، ليتخلص به من الربا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ، ويشترط [ 1 ] معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء .
وإذا ( 1 ) باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 2 ] : « وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها ، إلا بعد أن يقبض الدنانير ، ثمَّ يشتري بها دراهم » .
قوله : « مثلها » هل أراد في الصفة أو في الوزن ؟ وإذا [ 3 ] كانت مثلها فما المحذور ؟ ثمَّ هل بين هذه المسألة والتي قبلها تناف ؟ وهي قوله : « وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره ، كان ذلك جائزا » .
الجواب : قد تقرر ( 1 )( 1 ) راجع النهاية ، الباب 4 من كتاب المتاجر ، ص 126 . والمبسوط ، ج 2 ص 89 و 97 .في مذهبه أن الصرف مشروط [ 4 ] بالتقابض ، وإذا باعه الدنانير بالدراهم لم يملك البائع الدنانير حتى يقبضها ، فإذا اشترى البائع شيئا بتلك الدنانير قبل قبضها ، لم يصح البيع الثاني ، لأنه اشترى بثمن غير مملوك ، لأن الثاني
هامش
[ 1 ] في م : « يشترط » .
[ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 3 ] في ر ، ش ، « إن » .
[ 4 ] ليس « مشروط » في ( ش ) .