تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يدا [ 1 ] ولا يجوز نسيئة . وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين ، والجوزة بالجوزتين ، والحلة بالحلتين ، وما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما مضى . [ 4 ]

باب الصرف وأحكامه

قد بينا ( 1 ) إنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا . وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا . ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . وإذا كان للإنسان على غيره دراهم ، جاز [ 2 ] أن يأخذ بها دنانير . وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم ، لم يكن به بأس . فإن كان له دنانير ، وأخذ الدراهم ، ثمَّ تغيرت الأسعار ، كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال . وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوارنه في الحال ، ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده .

هامش
( 1 ) في الباب السابق ، ص 119 .
[ 1 ] في ح : « يدا بيد » . وفي ص : « نقدا » . [ 2 ] في ح ، ملك زيادة « له » .