تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج . ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بدهنه ، بل ينبغي [ 1 ] أن يقوم كل واحد منهما على انفراده . ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد . وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء ، لأن جميعه في حكم الجنس الواحد . ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا ، ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا [ 2 ] ، ولا يجوز نسيئة . ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا [ 3 ] ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس [ 4 ] متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة . ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل ، وتجنبه أفضل . والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل
هامش
[ 1 ] ليس « ينبغي » في غير ( ح ، م ) . [ 2 ] في ح : « يدا بيد » . وفي ص : « نقدا » . [ 3 ] في ح زيادة « نقدا ولا نسيئة » . [ 4 ] في ملك : « بالدبوس » .