ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج .
ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بدهنه ، بل ينبغي [ 1 ] أن يقوم كل واحد منهما على انفراده .
ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد .
وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء ، لأن جميعه في حكم الجنس الواحد .
ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا ، ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا [ 2 ] ، ولا يجوز نسيئة .
ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا [ 3 ] ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس [ 4 ] متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة .
ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل ، وتجنبه أفضل .
والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل
هامش
[ 1 ] ليس « ينبغي » في غير ( ح ، م ) .
[ 2 ] في ح : « يدا بيد » . وفي ص : « نقدا » .
[ 3 ] في ح زيادة « نقدا ولا نسيئة » .
[ 4 ] في ملك : « بالدبوس » .