تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وإذا أخذ إنسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم ، أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك ، وساعره [ 1 ] على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ويناقده [ 2 ] في الحال ، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد . ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله . فإن أعطاه أقل من ماله ، وساعره ، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر منه . والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن . ولا بأس ( 1 ) أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم وإن كان الدينار لا يساوي [ 3 ]
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 4 ] : « ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم وإن كان الدينار لا يسوى ألف درهم في الحال . وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزء من المتاع أو غير ذلك ، ليتخلص به من الربا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسية » . « قوله : ولا يجوز نسية » [ 5 ] فلو تقابضا بالدراهم ، وبقي ثمن الثوب لم يقبض ، هل كان يصح هذا [ 6 ] العقد ؟ الجواب : نعم يصح ، لأن التقابض عنده مشروط [ 7 ] في الصرف حسب ، فلا يلزم اشتراطه فيما قابل الثوب .
هامش
[ 1 ] في م : « ساعر » . [ 2 ] في ص : « ولا يناقده » . [ 3 ] في ح : « يستوي » . وفي ص ، م : « يسوى » . [ 4 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) . [ 5 ] ما بين المعقوفتين في ( ك ) فقط . [ 6 ] ليس « هذا » في ( ح ) . [ 7 ] في ح : « يشترط » .
النهاية ونكتها — صفحة 126 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي