تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق مثلا بمثل ، ولا يجوز التفاضل فيه ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة . ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله مثلا بمثل نقدا [ 1 ] ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . واللحمان إذا اتفق أجناسها ، جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد [ 2 ] ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة . وإذا اختلف أجناسها ، جاز التفاضل فيها نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . ولا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزنا منه . وإن ( 1 ) كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ،
شرح
وإنما لم يراع ذلك في البسر ، لاختصاص المنع في الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 14 من أبواب الربا ، ح 1 و 2 و 6 و 7 ، ص 445 - 446 .ببيع الرطب بالتمر . فلم يعد الحكم عن موضع النقل ، وقد صرح بذلك في مسائل الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 105 من كتاب البيوع ، ص 533 .ولا يلزم [ 3 ] من النص على العلة في موضع تعديتها [ 4 ] عن موضع النص . ( 1 ) قوله رحمه الله [ 5 ] : « وإن [ 6 ] كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر
هامش
[ 1 ] ليس « نقدا » في غير ( م ) . [ 2 ] ليس « بيد » في ( م ) . [ 3 ] في ح : « ولم يلزم » وفي ر ، ش : « وإلا يلزم » . [ 4 ] في ح : « العداء » . [ 5 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ) . [ 6 ] في ر ، ش ، ك : « فان » .