فليخرج خمس ذلك المال ، ويضعه في أهله ، وحل له ما يبقى بعد ذلك .
ولا ربا بين الولد ووالده ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد .
ولا بين العبد وسيده ، لأن مال العبد لسيده .
ولا بين الرجل وأهله .
ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب ، لأنهم في الحقيقة فيء للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم .
والربا يثبت بين المسلم وأهل [ 1 ] الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله .
ولا يكون ( 1 ) الربا إلا فيما يكال أو يوزن . فأما ما عداهما فلا ربا فيه .
شرح
الجواب : الظاهر أنه يكفي إخراج الخمس مع جهالة قدر الحرام وجهالة أربابه وإن عرف في الجملة أنه أكثر من الخمس ، وإلا لوجب الإخراج حتى يحصل اليقين ، وذلك ترك لظاهر الرواية .
ومستند ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ، ص 352 .الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام قال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك ، فان الله « عز وجل » قد رضى من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [ 3 ] .
وهذه الرواية مقبولة بين الأصحاب .
( 1 ) قوله رحمه الله [ 4 ] : « ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . فأما ما عداهما فلا ربا فيه » .
ثمَّ قال : « وأما ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « وبين أهل » .
[ 2 ] في المصدر : « يعلم » .
[ 3 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) .