يجوز ( 1 ) له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله « تعالى » ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك .
وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص
شرح
والحق أن مع تحقق الاحتكار [ 1 ] يجبر المحتكر من غير تأخير ، عملا بالأحاديث المطلقة ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 27 إلى الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ص 313 إلى ص 319 .، ودفعا لضرورة الحاجة ، واستضعافا لمستند ضرب المدة .
( 1 ) قوله رحمه الله في الاحتكار : « ولا يجوز أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى » .
هل إذا طلب في الثمن كثيرا يجبره الإمام على سعر بعينه أم لا ؟
الجواب : قال المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) المقنعة الباب 26 من كتاب التجارة « باب تلقي السلع والاحتكار » ، ص 616 .: للسلطان أن يسعر الغلة على ما يراه من المصلحة ما لم يخسر أربابها . وتبعه سلار ( 1 )( 1 ) المراسم ، ص 182 ..
وأنكر الشيخ رحمه الله ذلك . وهو الحق ، لأنه انتزاع لمال المسلم بغير رضاء منه ، وهو منفي بالآية ( 1 )( 1 ) النساء : 29 .والخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ص 318 .وفي رواية [ 7 ] الأصحاب ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، ص 317 .عن ضمرة عن أبيه عن علي عليه السلام رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له : لو قومت عليهم ، فغضب ، حتى تبين [ 9 ] الغضب في وجهه ، وقال : أنا أقوم ؟
! إنما [ 10 ] السعر إلى الله ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه [ 11 ] إذا شاء .
هامش
[ 1 ] في ك : « الاحتياج » .
[ 2 ] في ح ، ك : « روايات » .
[ 3 ] في ك : « بين » وليس « الغضب » في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 4 ] في ر ، ش : « وإنما » .
[ 5 ] في ر ، ش : « يحفظه » .