تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

قال الله « تعالى » : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » ( 1 ) . وقال « تعالى » : « يَمْحَقُ الله الرِّبا ويُرْبِي الصَّدَقاتِ » ( 1 ) . وقال : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِهِ » ( 1 ) . وقال : « تعالى » : « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ » الآية ( 1 ) . وروي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام : أنه قال : درهم ربا أعظم عند الله « تعالى » من سبعين زنية كلها بذات محرم . فينبغي أن يعرفه الإنسان ، ليجتنبه ، ويتنزه عنه . فمن ارتكب الربا بجهالة ، ولم يعلم : أن ذلك محظور ، فليستغفر الله « تعالى » في المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شيء . ومتى علم : أن ذلك حرام ، ثمَّ استعمله ، فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ، ويجب عليه رده على صاحبه . فإن لم يعرف صاحبه ، تصدق به عنه . وإن عرفه ، ولا يعرف مقدار ما أربى عليه ، فليصالحه وليستحله . وإن علم ( 1 ) : أن في ماله ربا ، ولا يعرف مقداره ، ولا من أربى عليه ،

شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « وإن عرف أن في ماله ربا ، ولا يعرف مقداره ، ولا من أربى عليه ، فليخرج خمس ذلك المال ، ويضعه في أهله » . فهل [ 6 ] إذا عرف أن الربا أكثر من الخمس يكون الحكم أيضا كذلك أم يخرج خمسا آخر ؟ لأن التخميس الأول لم يستوعب ما يتحقق أنه [ 7 ] في المال من الربا .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 1 ) البقرة : 276 .
( 1 ) البقرة : 279 .
( 1 ) البقرة : 275 .
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 19 ، ص 427 .
[ 1 ] في ر ، ش : « وهل » . [ 2 ] في ر ، ش : « أن » .