تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
بذلك على الخصم أو النقص له . ولا بأس بمدائح أهل الايمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال . ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح . ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل ، ولا يدخلن على الرجال ، ولا يدخل الرجال عليهن . ولا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري . ويكره من المكاسب مباشرة الصروف ، لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا . ويكره بيع الأكفان ، لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الاحياء . ويكره بيع الطعام ، لأنه لا يسلم معه من الاحتكار . ويكره بيع الرقيق وشراؤهم . وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر ، لأنهما يسلبان الرحمة من القلب . وكل ذلك ليس بمحظور إذا أدى الإنسان فيه الأمانة ، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام . وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة إذا أدى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس . فإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات ، فلا يجوز له [ 1 ] التعرض لشيء منها . ولا بأس بالحياكة والنساجة ، والتنزه عنهما [ 2 ] أفضل . ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها ، غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب ، بل ينبغي له [ 3 ] أن يبيع الجلد والورق . وأما غيرها من
هامش
[ 1 ] ليس « له » في ( م ، ن ، ملك ) . [ 2 ] في م ، ن ، ملك : « عنها » . [ 3 ] ليس « له » في ( م ) .