تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الكتب ، فلا بأس بيعها وشرائها بالإطلاق . وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه . ومن ( 1 ) جمع مالا من حلال وحرام ، ثمَّ لم يتميز له ، أخرج منه الخمس ، وحل له الباقي . فإن تميز له الحرام منه ، وجب عليه رده على صاحبه ، لا يسوغ له سواه . فإن لم يجده ، رده [ 1 ] على ورثته . فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن جمع مالا من حلال وحرام ، ثمَّ لم يتميز له ، أخرج منه الخمس ، وحل له الباقي ، فإن تميز له الحرام منه ، وجب عليه رده على [ 2 ] صاحبه ، لا يسوغ له سواه ، فإن لم يجده ، رد [ 3 ] على ورثته ، فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه » . ولم لا يكون للإمام ، لأن [ 4 ] له ميراث من لا وارث له ؟ الجواب : إنما يكون للإمام ما يعلم وفاة صاحبه ، ولا وارث له سواه ، أما من لا يعلم موته ، ولا يعلم وارثه ، فلا . واعتماد الشيخ في طهارة المال بالخمس على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 ، ص 352 .سعد بن عبد الله عن رجاله عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام [ 5 ] فقال : إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : اخرج الخمس من ذلك المال [ 6 ] ، فان الله « سبحانه » رضى من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [ 7 ] .
هامش
[ 1 ] في م : « رد » وفي هامشه : « بخط المصنف - رد - بغير هاء » . [ 2 ] في ر ، ش ، ك : « إلى » . [ 3 ] في ح : « رده » . [ 4 ] في ك : « لأنه » . [ 5 ] في ك : « عليه الصلاة والسلام » . [ 6 ] ليس « من ذلك المال » في ( ح ) . [ 7 ] في المصدر : « يعلم » .