وكسب النوائح بالأباطيل حرام . ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام .
وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ، لأن ذلك فرض على الكفاية على أهل الإسلام .
وأخذ الأجر [ 1 ] على الأذان والصلاة بالناس حرام .
والتكسب بحفظ كتب [ 2 ] الضلال ، ونسخه ، حرام محظور .
والتكسب بهجاء أهل الإيمان حرام . ولا بأس بهجاء أهل الضلال وأخذ الأجر على ذلك .
وكسب الزانية ومهور البغايا محرم محظور .
شرح
والإباحة أخيرا على الخصوص ، فيعمل بالعام فيما عدا الخاص ، ومثله كثير في هذا الكتاب وغيره .
ويدل على الأول روايات ، منها ما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، ص 85 .عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المغنية ملعونة ، ملعون من أكل من [ 3 ] كسبها .
وعن أبي الحسن عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 ، ص 87 .قال [ 4 ] : ثمنهن سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق .
وعليه الإجماع منا .
ويدل على الثاني رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 ، ص 85 ، راجع ح 1 وح 2 .أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس .
هامش
[ 1 ] في ح ، ن ، ملك : « الأجرة » .
[ 2 ] ليس « كتب » في ( م ) .
[ 3 ] ليس « من » في ( ح ) .
[ 4 ] ليس « قال » في ( ر ، ش ) .