تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وتعلم السحر وتعليمه والتكسب به وأخذ الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور . ولا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال . وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء ، وكان هو محتاجا إلى شيء من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره ، ولا يفضل نفسه على أحد ، إلا أن يفضله صاحب المال . وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال . ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر [ 1 ] مثل الدروع ، والخفاف [ 2 ] . وتجنب ذلك أفضل على كل حال . وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ، ولا يدلسن في عملهن ، فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وصلن شعورهن بشعر غير الناس ، لم يكن بذلك بأس . وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال . ويكره له أن يشرط [ 3 ] . وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام . فإن
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « الكفار » . وفي هامش م : « س ، خ - الكفار - صح » . [ 2 ] في ح : « التخافيف » . وفي خ : « التجفاف » . وفي ص : « الجفاف » وفي هامشه : « خ - التجفاف - بخط المصنف » . [ 3 ] في ح ، ملك : « يشترط » .