وتعلم السحر وتعليمه والتكسب به وأخذ الأجرة عليه حرام محظور .
وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور .
ولا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال .
وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء ، وكان هو محتاجا إلى شيء من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره ، ولا يفضل نفسه على أحد ، إلا أن يفضله صاحب المال .
وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال .
ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر [ 1 ] مثل الدروع ، والخفاف [ 2 ] . وتجنب ذلك أفضل على كل حال .
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ، ولا يدلسن في عملهن ، فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وصلن شعورهن بشعر غير الناس ، لم يكن بذلك بأس .
وكسب القابلة حلال .
وكسب الحجام حلال . ويكره له أن يشرط [ 3 ] .
وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام . فإن
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « الكفار » . وفي هامش م : « س ، خ - الكفار - صح » .
[ 2 ] في ح : « التخافيف » . وفي خ : « التجفاف » . وفي ص : « الجفاف » وفي هامشه : « خ - التجفاف - بخط المصنف » .
[ 3 ] في ح ، ملك : « يشترط » .