ولا يجوز أخذ شيء مما ينثر في الأعراس والإملاكات ، إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه .
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا عمل فيها شيء من المحظورات والمحرمات .
وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شيء من المحرمات [ 1 ] .
ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة .
ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك .
ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك إذا كانت مذكاة .
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما الإنسان بعينهما .
فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .
ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة .
ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر إذا أخذها من الصدقة وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة .
والحبوب .
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .
هامش
[ 1 ] في ملك : « المحظورات » .