تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولا يجوز أخذ شيء مما ينثر في الأعراس والإملاكات ، إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه . ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا عمل فيها شيء من المحظورات والمحرمات . وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شيء من المحرمات [ 1 ] . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة . ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك إذا كانت مذكاة . ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس . ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة . ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر إذا أخذها من الصدقة وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة . والحبوب . ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .
هامش
[ 1 ] في ملك : « المحظورات » .
النهاية ونكتها — صفحة 105 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي