ويكره ركوب البحر للتجارة .
ولا يجوز سلوك طريق خطر [ 1 ] مع ظهور أمارة الخوف فيها .
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشرى والبيع وغير ذلك .
ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإن أذن له المستأجر في ذلك ، كان [ 2 ] جائزا .
ولا يجوز بيع تراب الصاغة . ومتى باعوه ، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه .
وإذا مر الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل شيئا [ 3 ] على حال .
ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب ، وليس ذلك بمحظور .
ولا بأس أن يبذرق [ 4 ] الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .
ومن آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك شيئا [ 5 ] ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده .
ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه .
هامش
[ 1 ] في ملك : « فيه خطر » .
[ 2 ] في ح ، م : « كان ذلك جائزا » .
[ 3 ] في ح ، م : « شيئا منها على حال » .
[ 4 ] في د : « يبدرق » .
[ 5 ] ليس « شيئا » في ( خ ، ن ) . وضرب عليه في ( م ) .