وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع ، أو اشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود وما أشبههما .
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد ، أكل الصيد وفداه ، ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء ، جاز له أن يأكل الميتة .
وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة سواء .
وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان جماعه في الفرج ، كان عليه بدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته حجة الإسلام أو كانت تطوعا ، وتكون حجته الأولى له ، والثانية تكون عقوبة .
فإن كان قد استكره امرأته على الجماع ، كان عليه كفارة أخرى .
وإن طاوعته ، كان على كل واحد منهما بدنة والحج من قابل .
وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، إلى أن يقضيا المناسك . وحد الافتراق أن لا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث .
وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه بدنة ، ولم يكن عليه الحج من قابل .
وإن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل .
وإن كان مجامعته ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
وإذا جامع الرجل أمته ، وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل محلا ،
النهاية ونكتها — صفحة 494
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٩٤