تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كان عليه بدنة - وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شيء - فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور . فإن لم يتمكن ، كان عليه بقرة . فإن لم يتمكن ، كان عليه شاة . ومتى ( 1 ) طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله قبل أن يتمه ، كان عليه بدنة وعليه إعادة الطواف . فإن كان قد سعى من سعيه شيئا ، ثمَّ جامع ، كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى . وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ، ثمَّ جامع ، لم يلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي . ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء ، كان عليه بدنة » . كيف هذا ؟ وقد قال رحمه الله : « وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ، ثمَّ جامع ، لم يلزمه كفارة ، وسعى » . طواف الزيارة يكون قبل طواف النساء « ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة » مع أنه رحمه الله ذكر في باب السعي ( 1 )( 1 ) في الباب 8 ، ص 514 .فقال : « ومتى جامع الرجل قبل التقصير ، كان عليه بدنة » . الجواب : الشيخ رحمه الله يريد بيان ما يتعلق بالسعي ، فكأنه يقول : يلزم الكفارة لو قطع السعي ، ووطأ عامدا ، أما لو اعتقد أنه تمم السعي ظنا ، فواقع ، لم يتعلق به بهذا الاعتبار كفارة ، ولو كان لم يطف طواف النساء وجبت الكفارة لأجل طواف النساء لا لأجل السعي . ويحمل قوله على ما إذا طاف طواف النساء وواقع ظنا أنه أتم السعي [ 1 ] ثمَّ علم .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « السبع » .