والمحل ( 1 ) إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء .
ومن كان معه صيد ، فلا يحرم حتى يخليه ، ولا يدخله معه الحرم . فإن أدخله ، وجب عليه أن يخليه حسب ما قدمناه . فإن لم يفعل ومات ، كان عليه الفداء . فإن لم يكن الصيد معه حاضرا ، بل يكون في منزله ، لم يكن عليه شيء .
ومن أصاب جرادة ، فعليه أن يتصدق بتمرة .
فإن أصاب جرادا كثيرا ، أو أكله ، كان عليه دم شاة .
ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه ، بأن يكون في طريقه ، ويكون كثيرا ، لم يكن عليه شيء .
شرح
الصيد ، لانتفاء السبب المانع ، وهو الإحرام أو [ 1 ] الحرم .
( 1 ) قوله رحمه الله : « المحل [ 2 ] إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحل ، كان عليه الفداء » .
هذا مثل [ 3 ] الأول أيضا .
الجواب : عول الشيخ في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ص 229 .علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم ، رمى صيدا خارجا من الحرم ، فقتله ، فقال : عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم .
فهذه فيها قوة ، وهي حسنة ، لأن الحرم يمنع الاصطياد ، فصح ترتيب الكفارة لتحقق المأثم [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] في ش : « و » .
[ 2 ] في ح : « والمحل » .
[ 3 ] في ح : « مثال » .
[ 4 ] في ح : « الإثم » .