الداخل إلى أن يقضي عمرته ، ثمَّ ينصرف إن شاء .
ومن عبث بذكره حتى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل وإن كان بعد ذلك ، لم يكن عليه غير الكفارة شيء .
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة فإن لم يجد ، فبقرة فإن لم يجد فشاة .
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شيء ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنه تلزمه الكفارة وهي بدنة .
فإن مسها بشهوة ، كان عليه دم يهريقه ، أنزل أو لم ينزل . وإن مسها من غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، أمنى أو لم يمن .
ومن قبل امرأته من غير شهوة ، كان عليه دم شاة . فإن قبلها بشهوة ، كان عليه جزور .
ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع ، كان عليه [ 1 ] الكفارة .
ومن تسمع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شيء .
ولا بأس أن يقبل الرجل أمه [ 2 ] ، وهو محرم .
ومن تزوج امرأة ، وهو محرم ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه . فإن لم يكن عالما به ، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص : « عليهما » . وفي هامش م : « بخط المصنف - عليهما - صح » .
[ 2 ] في ن ، ملك : « أمته » .