وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه .
وكل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر ، فلا بأس بأكله ، وإن كان مما ، يبيض ويفرخ في البر ، لم يجز صيده ولا أكله .
وإذا أمر السيد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السيد الفداء .
وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد ، كان عليه الفداء وإن كان الغلام محلا .
ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ ، لم يكن عليه شيء . فإن قتله عمدا ، فليتصدق بشيء .
وجميع ما قدمناه من الصيد ، يجب فيه الفداء ، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا ، كان عالما أو جاهلا .
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم وإن كان محرما ، مثل السباع والهوام والحيات والعقارب . ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله .
ومن قتل أسدا لم يرده ، كان عليه كبش .
ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث [ 1 ] وما أشبههما في الحرم .
فإن كان محلا ، لم يكن به بأس .
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا ، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص ، ملك : « البراغيث » .