محلا . فإن رماه أو [ 1 ] أصابه ، ودخل الحرم ، ثمَّ مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء . ومن ربط صيدا بجنب الحرم ، فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه .
ومن ( 1 ) أصاب صيدا ، وهو محل ، فيما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء . فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه ، أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم ، كان عليه صدقة .
شرح
ومات فيه ، لرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 30 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 225 .عبد الرحمن بن الحجاج [ 2 ] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد ، وهو يؤم الحرم ، وتصيبه الرمية ، ويتحامل ، حتى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم ، فمات فيه . قلت : هذا قياس ، قال : لا ، إنما شبهت لك شيئا بشيء .
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن أصاب صيدا ، وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء » .
وهذا مثل الأول .
الجواب : عول الشيخ في هذه على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 32 ، من أبواب كفارات الصيد ، ح 1 ، ص 228 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت محلا ، وقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فان عليك جزاءه .
ونحن نمنع هذه الرواية ، لأنها مخصصة لعموم الأحاديث ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 16 ، أبواب الصيد .الدالة على إباحة
هامش
[ 1 ] في ص ، ملك : « و » . وفي ح : « فأصابه » .
[ 2 ] في ر ، ش : « عبد الرحمن الحجاج » .