تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمته عن كل بيضة شاة وإن لم يكن قد تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه . ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ، لم يكن عليه شيء ، وليستغفر الله « تعالى » . فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء . فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ، ثمَّ رآه بعد ذلك قد [ 1 ] صلح ، كان عليه ربع الفداء . ولا يجوز ( 1 ) لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن [ 2 ] كان
شرح
والأقوى عندي أن عليه عن [ 3 ] كل فرخ جديا أو حملا ، لرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، ص 219 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا . وإن رماه أو أصابه ودخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، وعليه الفداء وهو محل » . كيف جعل عليه الفداء وهو محل ؟ الجواب : عول الشيخ في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 30 ، من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 224 .عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من الحرم ، فرمى صيدا ، والصيد متوجه إلى الحرم ، فقتله ، فقال : يفديه على نحوه . والحق عندي أنه مكروه رميه وصيده ولحمه ، ولا كفارة في قتله ولو دخل الحرم
هامش
[ 1 ] في م : « وقد » . [ 2 ] في ص : « فإن كان . فرماه » . [ 3 ] في ر : « من » .
النهاية ونكتها — صفحة 490 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي