تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
من الغنم فإن لم يكن تحرك فيها شيء ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله « تعالى » فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد ( 1 ) بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله :
شرح
وأما قوله : « إذا تعذر الإرسال ففي كل بيضة شاة » فهو شيء ذكره المفيد في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 28 من كتاب المناسك « باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط » ، ص 436 .وتابعه عليه الشيخ ، ولم أنقل به رواية على الصورة ، بل رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، ص 216 .سليمان بن خالد في كتاب علي في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . وهذا فيه احتمال . ( 1 ) قوله رحمه الله : « قد بينا ما يلزم من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، لزمته عن كل بيضة شاة وإن لم يكن [ 1 ] قد تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه » . كيف هذا ؟ والفرخ إذا قتله كان عليه حمل ، فأقل المراتب أن يكون حكمه حكم الفرخ لم يكن عليه إلا القيمة حسب . الجواب : هذه مفروضة في المحرم إذا كسر بيض حمام ، فإن كان قد تحرك فيها الفرخ ، قال : فيها شاة ، لرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 1 ، ص 219 .علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في رجل كسر بيض الحمام وفيه فراخ ، فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة إن كان محرما ، وإن لم يتحرك ، فقيمته [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] في ح : « لم تكن » . [ 2 ] في ش : « قيمة » .