تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
البيض : فإن كان قد تحرك فيها فرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض
شرح
ثمَّ قوله : « فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام » وقد ذكر : « أن بيض النعام إذا لم يقدر كاسره على الإرسال ، كان عليه عن كل بيضة شاة » ، ومن المعلوم أن البيضة إذا لم يتحرك فيها الفرخ ، كانت كفارته دون كفارته إذا تحرك . الجواب : أما قوله : « إذا تحرك فيه الفرخ فعليه مخاض » فهو شيء انفرد به الشيخ رحمه الله وحداه على ذلك تأويل رواية رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 25 من أبواب كفارات الصيد ، ح 4 ، ص 218 .سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطا [ 1 ] فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد [ 2 ] البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد [ 3 ] البيض من الإبل ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم » . فاضطر في التأويل ، ونزله [ 4 ] على ما إذا تحرك فيها الفرخ . وفي التأويل ضعف ، لأنه بعيد أن يكون في القطاة حمل ، وفي الفرخ عند تحركه مخاض ، فيجب إطراحه لوجوه : أحدها : أن الخبر مرسل ، لأنا لا ندري المسؤول من هو . وثانيها : أنه ذكر في البيضة مخاض ، ولعله لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق . ثمَّ يعارضه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 24 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 4 ، ص 217 .سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه [ 5 ] المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . والبكارة جمع بكر مثل فحل وفحالة ، والبكر الفتى ، وكذا عنى عليه السلام في الغنم ببكر الإبل ، وهذه أرجح ، لأنها مماثلة لمثل ما قتل ، فيكون [ 6 ] الآية ( 1 )( 1 ) المائدة : 95 .دالة عليها .
هامش
[ 1 ] في ح : « قطاة » . [ 2 ] في ك : « عدة » . [ 3 ] في ك : « عدة » . [ 4 ] في ر ، ش : « نزوله » . [ 5 ] في ر ، ش : « أصاب » . [ 6 ] في ك : « تكون » .