تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة . فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن قتله ، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة . وإذا ( 1 ) أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال
شرح
وأنا لا أعمل بها ، لضعف سندها ، وشذوذها ، ووجود أحاديث مشهورة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 ، 32 من أبواب كفارات الصيد ، ص 222 وص 228 .منافية لأكثر أحكامها . ( 1 ) قوله رحمه الله : « فإذا أصاب المحرم بيض القطاة أو [ 1 ] القبج ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيها فرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم فإن لم يكن تحرك منها شيء ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء » . كيف يقول : « إنه إذا تحرك فيها فرخ ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم » ؟ وأعظم أحوال البيض أن يكون مثل الأم ، أما أزيد فلا ، وقد قدم ( 1 )( 1 ) في الباب 6 ، ص 481 .: « أن في القطاة وشبهها حملا قد فطم ورعى الشجر » .
هامش
[ 1 ] في ش : « و » .