تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بها حيث شاء ، غير أن الأفضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة . وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد ، جاز له أن ينحره بمنى . ومن قتل صيدا ، وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد . فإن أكله ، كان عليه فداء آخر . والمحل ( 1 ) إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه . وإذا ( 2 ) كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته . فإن
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه » . كيف يكون على المحل الفداء ؟ الجواب : هذه العبارة أوردها الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 28 من كتاب المناسك « باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط » ص 439 .، والشيخ رحمه الله في النهاية ، وكأنها قضية مسلمة عندهما وهي في الحمام درهم ، وفي غيره بحسب جزائه وقد تسمى القيمة فدية . ( 2 ) قوله رحمه الله : « وإذا كسر المحرم قرني [ 1 ] الغزال ، كان عليه نصف قيمته » . ثمَّ قال بعد ذلك : « فإن قتله لم يكن عليه أكثر من [ 2 ] قيمة واحدة » . « كيف واحدة ؟ » [ 3 ] كيف يكون على المحرم القيمة ؟ الجواب : هذه رواية رويت ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 223 .عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وأبو جميلة ضعيف ، وسماعة بن مهران واقفي ، والشيخ رحمه الله نقلها بصورتها ،
هامش
[ 1 ] في ح ، ش : « قرن » كذا . [ 2 ] في ش : « إلا » بدل « أكثر من » . [ 3 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ش ، ك ) .
النهاية ونكتها — صفحة 486 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي