عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه صيام ثلاثة أيام .
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، كان على المحل لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل [ 1 ] بيضة شاة .
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل ، كان عليه الفداء لا غير .
وإن أصابه في الحرم ، كان عليه الفداء والقيمة معا .
ومن ضرب بطير على الأرض ، وهو محرم ، في الحرم ، فقتله ، كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه ، وكان عليه التعزير .
ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معا .
وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم ، كان عليه قيمتان .
وما يجب فيه التضعيف ، هو ما لم يبلغ بدنة . فإذا بلغ ذلك ، لم يجب عليه غير ذلك .
وكل ما تكرر من المحرم الصيد ، كان عليه الكفارة إذا كان ذلك منه نسيانا . فإن فعله متعمدا مرة ، كان عليه الكفارة . وإن فعله مرتين ، فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه الجزاء .
ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجا ، نحر ما وجب عليه بمنى وإن كان معتمرا ، نحره بمكة قبالة الكعبة . فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى ، فلينحر [ 2 ] أي مكان شاء . وكذلك بمكة ينحر هدية
هامش
[ 1 ] في م : « عن كل » .
[ 2 ] في ح ، د : « فلينحره » .