على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن ( 1 ) ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل ، كان عليه دم لا غير . وإذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها طائر ، ولم يكن قصدهم ذلك ، كان عليهم كلهم فداء واحد . وإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء . وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد روي ( 1 ) : أن فيه من صغار الإبل . والأحوط ما قدمناه . وإذا أصاب المحرم بيض نعامة [ 1 ] ، فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما خرج ، كان هديا لبيت الله « تعالى » فإن لم يقدر على ذلك ، كان
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل ، كان عليه دم لا غير » كيف يكون على المحل دم ، والمحل يكون عليه القيمة ؟
الجواب : يختص هذا الحكم بهذه الصورة بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 8 ، ص 211 .يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم محرمون أكلوا صيدا ، قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة .
هامش
( 1 ) في الجواهر ، ج 20 ، ص 204 : « والرواية الأخرى أن فيها من صغار الإبل كما عن النهاية والسرائر والمبسوط وإرسالها وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غير واحد » .
[ 1 ] في ح ، خ ، ن ، ملك : « نعام » .