شيئا منه ، كان عليه رده . فإن مات ، كان عليه قيمته .
ويكره شرى القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة .
ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه .
فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة .
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض ، فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإن عليه لكل طير درهما [ 1 ] ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما .
ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت . فإن لم ترجع ، فعليه لكل طير شاة .
ومن دل على صيد ، فقتل ، كان عليه فداؤه .
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد ، فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم الفداء . ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء .
وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد منهما الفداء .
وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما محل ، والآخر محرم ، في الحرم ، كان
شرح
عليه السلام حمامة أخرجتها من المدينة إلى مكة ثمَّ أخرجتها من مكة إلى الكوفة ، قال : قل له : يذبح مكان كل طير شاة .
هامش
[ 1 ] في ح ، ن ، ص ، ملك : « كان عليه . درهم » .