تخليته . فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه حتى ينبت ريشه ، ثمَّ يخليه .
ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها .
ولا يجوز ( 1 ) أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم . فمن أخرج
شرح
باب ما يجب على المحرم من الكفارة
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم . فمن أخرج شيئا منه كان عليه رده . فإن مات كان عليه قيمته » . ثمَّ قال بعد ذلك :
« ومن أدخل طيرا الحرم [ 1 ] ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه . فإن أخرجه ، كان عليه دم شاة » .
فكيف جعل في الأول القيمة وفي الآخر دم شاة ؟
الجواب : لا ريب أن صورة المسألتين مختلفتان فيجوز إضافة الحكم في كل مسألة إلى صورتها .
ومستنده في الأول إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 14 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، 4 ، ص 204 .علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [ 2 ] عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه أن يعيدها فإن ماتت فعليه ثمنها ، يتصدق به .
ويستند في الثانية إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 14 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ، 4 ، ص 204 .يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن
هامش
[ 1 ] في ح : « طيرا في الحرم » وفي ش : « طير الحرم » .
[ 2 ] في ك : « عليه السلام » .