ذلك ، توضئا ، وناما إلى وقت الاغتسال . فإذا ( 1 ) أراد الغسل من الجنابة ، فليستبرئ . نفسه بالبول . فإن تعذر عليه ، فليجتهد . فإن لم يتأت له ، فليس عليه شيء . وكذلك تفعل المرأة . ثمَّ ليغسل يده قبل إدخالها الإناء ثلاث مرات استحبابا . فإن لم يفعل ، فليس عليه شيء ، إلا أن يكون على يده نجاسة ، فإنه يفسد الماء إن كان قليلا على ما قدمناه ( 1 ) . ثمَّ ليغسل فرجه . وإن كان قد أصاب شيئا من جسده مني ، غسله أيضا . ثمَّ ليتمضمض وليستنشق ثلاثا سنة [ 1 ] . ثمَّ ليأخذ كفا من الماء ، فيضعه على أم رأسه ، ويمسح يده عليه ويغسله ، ويميز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره ، ويخلل أذنيه بإصبعيه . ثمَّ يأخذ [ 2 ] كفا ثانية وثالثة ، فيغسل بهما رأسه حسب ما قدمناه .
شرح
الجواب : لما ذكر الأخص لأجل تأكد [ 3 ] الكراهية في طرفه ، ذكر الأعم بعده ، ليعلم أن الحكم عام في الجنب مطلقا متأكدا في المحتلم .
( 1 ) قوله رحمه الله : بعد ذلك بلا فصل : « فإذا أراد الغسل من الجنابة ، فليستبرئ نفسه بالبول » .
الجواب : هذا الأمر المراد به الاستحباب المتأكد ، لأن فيه احتياطا للمتطهر .
ليأمن وجوب الإعادة إن رأى بللا .
هامش
( 1 ) في الباب 2 « باب المياه وأحكامها » ص 199 .
[ 1 ] في ح ، م : « سنة وفضيلة » .
[ 2 ] في ح ، م : « ليأخذ » .
[ 3 ] في ك : « تأكيد » .