تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكر من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقل . وإن وقف تحت السماء حتى جاء عليه المطر ، وغسل بدنه ، أجزأه . والنية واجبة أيضا في الغسل من الجنابة . ويجب أيضا فيه الترتيب : يبدأ بغسل الرأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ بالأيسر [ 1 ] . فإن ( 1 ) قدم مؤخرا أو أخر مقدما ، وجب عليه تقديم المؤخر
شرح
في الماء الجاري ، أو فيما زاد عن الكر من الواقف ، ولا يكون ذلك [ 2 ] فيما أقل منه » . لم لا يجوز فيما أقل من الكر في الواقف ؟ الجواب : عنده أن ماء غسل الجنابة لا يجوز به الطهارة ثانيا ، وإذا كان كرا فصاعدا لم يؤثر فيه الاغتسال [ 3 ] منعا . فشرط الأكثرية ، لئلا يتعلق بالقليل منع الاستعمال في الطهارة . ( 1 ) قوله : « فإن قدم مؤخرا أو أخر مقدما ، وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم » . كان قوله : « قدم مؤخرا » يجزي عن قوله : « أو أخر مقدما » وهذا يوهم أنه قسم آخر وليس كذلك ، فإن من قدم مؤخرا فإنه يؤخر المقدم ضرورة . ثمَّ ولو قال : وجب عليه تأخير المقدم وتقديم المؤخر ، كان أحسن في التصنيف [ 4 ] ، لأجل ما تقدم من التفسير . الجواب : لا يلزم من تقديم المؤخر بالغسل تأخير المقدم فيه ، لأنه قد يغسل يده أولا فهو قبل غسل وجهه ، فيكون مقدما للمؤخر وإن لم يكن مؤخرا للمقدم غسلا . وإذا عرف أنهما قسمان كان له التدارك كيف شاء مما ذكر في الكتاب ومما اعترض
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « الأيسر » . [ 2 ] في ك : « وذلك لا يكون » . [ 3 ] في ك : « الأغسال » . [ 4 ] في ح ، ش : « للتصنيف » .