الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات .
ونحن نبدأ بأحكامها ونرتب الأول فالأول [ 1 ] .
[ 6 ]
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال . والآخر التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن .
وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء .
فإن جامع الرجل امرأة [ 2 ] فيما دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك فإن لم ينزل ، فليس عليه أيضا الغسل .
وإن [ 3 ] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل فإن لم ينزلا ، لم يجب عليهما الغسل .
شرح
كان [ 4 ] ينبغي أن يقول : الاستحاضة الكثيرة الدم أو [ 5 ] المتوسطة .
الجواب : لما كانت الاستحاضة في الأكثر كذلك ، صرف اللفظ إلى الأكثر مجتزيا بالغالب ، أو لما كان الموجب للغسل منها قسمان كان أكثرهما موجبا للغسل فغلب أكثره ، أو تكون [ 6 ] الألف واللام في الاستحاضة للعهد وإن لم يسبق لها ذكر ، لمكان تحقق ذلك في المذهب .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « إن شاء الله تعالى » .
[ 2 ] في غير م : « فان جامع امرأته » .
[ 3 ] في غير ح ، م : « فإن » .
[ 4 ] في ك : « وكان » .
[ 5 ] في ح : « و » .
[ 6 ] في ح ، ش : « يكون » .