وتأخير المقدم .
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة ، بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثمَّ يغسل سائر جسده بالعشي ما لم يحدث [ 1 ] .
فإن أحدث ، وجب عليه إعادة جميع الغسل .
فإذا فرغ من الغسل ، ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه ، فليس عليه شيء فإن لم يكن قد استبرأ ، فعليه إعادة الغسل .
وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول ، فلم يتأت له ذلك ، واغتسل ، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه إعادة الغسل .
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء .
ويستحب لها أن تحل شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله .
فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة [ 2 ] دملج أو سير وما أشبهها [ 3 ] ، فليوصلا [ 4 ] الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه ، نزعاه .
شرح
به المعترض ، بل ما ذكره في النهاية أولى لأنه الذي يجب فعله ، ولأنه مطابق لما بدأ به .
هامش
[ 1 ] في غير ح ، م : « ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا » .
[ 2 ] في ح ، م : « أو المرأة عليها » .
[ 3 ] في ح ، م : « وما أشبههما » .
[ 4 ] في غير م : « فليوصل » .